عبد الرزاق الصنعاني

406

المصنف

الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ، ولا يقيد الابن من أبيه . ( 17798 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن ( 1 ) له وارث غيره ، وإن كان والده أو ولده ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس لقاتل شئ . ( 17799 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني هشام بن عروة عن عروة قال : سألنا عن الرجل يقتل من هو له ( 2 ) وارث خطأ ، هل يرث من ديته شيئا ؟ قال : لا ، ولو كان ذلك يجوز قتل الرجل من يكره من أهله . ( 17800 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قتل أباه أو أخاه ، [ قال ] ( 3 ) : كان سلف هذه الأمة يغلظون عليهم الدية ، اتهمتهم الأئمة ( 4 ) . ( 17801 ) - عبد الرزاق عن سفيان أنه قال : في رجل قتل ابنه ( 5 ) عمدا ، قال : الدية في ما له خاصة ، ليس على العاقلة شئ ، فإن كان خطأ فهو على العاقلة .

--> ( 1 ) في ( ص ) ( لم كان ) والصواب ( لم يكن ) وفي ( ح ) ( وإن كان ) ولا يظهر له وجه . ( 2 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( يقتل من ولده وارث ) . ( 3 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( أو ) مكان ( قال ) . ( 4 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( حتى اتهمتهم الأئمة ) بزيادة ( حتى ) . ( 5 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( أباه ) .